مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل السابع — معالجة الزيت والغاز وجمعهما ونقلهما › القسم الثاني — مراكز جمع الزيت
المادة 107
يجب أن يكون هناك أدنى عدد ممكن من مراكز الجمع لتفادي ضياع الزيت الناجم عن التسربات والتبخر خاصة.