مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل السابع — معالجة الزيت والغاز وجمعهما ونقلهما › القسم الأول — جمع الزيت والغاز في حقولهما
المادة 106
يجب أن تصان وتراقب دوما شبكة الجمع والتوزيع وخطوط الإخلاء.
كما يجب من جهة أخرى، أن تتخذ كل التدابير الوقائية من التآكل ( التغطية الحماية الكاثودية ).