مرسوم تنفيذي رقم 94-43
· ج.ر عدد 8 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات › الفصل السابع — معالجة الزيت والغاز وجمعهما ونقلهما › القسم الأول — جمع الزيت والغاز في حقولهما
المادة 100
يجب أن يجمع الزيت والغاز المشترك المستخرجان من الآبار في دائرة مغلقة تمنع السائل المنبجس من أي احتكاك بالجو المحيط به. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية