مرسوم تنفيذي رقم 94-429
· ج.ر عدد 82 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-429 مؤرخ في 2 رجب عام 1415 الموافق 6 ديسمبر سنة 1994، يتضمن تعيين السلطة الوصية على المؤسسات العمومية للبث الإذاعي والتلفزي والتلفزيون والاذاعة المسموعة ووكالة الأنباء الجزائرية
المادة الأولى
يعين الوزير المكلف بالاتصال سلطة وصية على المؤسسات العمومية الآتية :
المؤسسة العمومية للبث الاذاعي والتلفزي في الجزائر، المؤسسة العمومية للتلفزيون
- المؤسسة العمومية للاذاعة المسموعة المؤسسة العمومية " وكالة الأنباء الجزائرية ". i