مرسوم تنفيذي رقم 94-428
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-428 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الإداري
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1994 اعتماد قدره تسعمائة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار ( 950.195.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والاصلاح الاداري وفي الأبواب المبينة في الجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.