الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 3
يعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المهندسين الرؤساء في الاحصاء والمهندسين الرؤساء في الاعلام الآلي والمحللين الرؤساء في الاقتصاد.
2 - المهندسين الرئيسين في الاحصاء والمهندسين الرئيسيين في الاعلام الآلي والمحللين الرئيسيين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الرئيسيين الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة أو خمس
(5) سنوات أقدمية عامة. 3 مهندسي الدولة في الاحصاء ومهندسي الدولة في الاعلام الآلي الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. 4 المهندسين التطبيقيين في الاحصاء والمهندسين التطبيقيين في الاعلام الآلي والمحللين في الاقتصاد والمتصرفين الإداريين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة.