مرسوم تنفيذي رقم 94-426
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-426 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 أ (أ)
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 9
يبقى الموظفون المعينون قانونا في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب، عند صدور هذا المرسوم ، الذين لا تتوفر فيهم شروط التعيين المنصوص عليها في المادتين 4 و 5 أعلاه خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88-43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.