مرسوم تنفيذي رقم 94-426
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-426 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 أ (أ)
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 5
يعين رؤساء المكاتب من بين : 1 مهندسي الدولة الذين لهم ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة أو خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة، المناصب العليا رئيس مصلحة معين حسب الشروط المنصوص عليها في