مرسوم تنفيذي رقم 94-425
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، ور ك ف - 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " (الكتلة : 406
المادة 2
مدة صلاحية الرخصة المؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف – 1 و ر ك ف – 2 سنتان (02) ابتداء من تاريخ الشروع في الاستغلال.