مرسوم تنفيذي رقم 94-425
· ج.ر عدد 81 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-425 مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 3 ديسمبر سنة 1994، يتضمن منح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف - 1 ، ور ك ف - 2 الواقعين في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " (الكتلة : 406
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " رخصة مؤقتة لاستغلال البئرين ر ك ف 1 1 ، ور ك ف - 2 من حقل " غورد الخروف " الواقع في مساحة البحث المسماة " غورد يعقوب " ( الكتلة : 406 أ ) في ولاية ورقلة.