المادة 3
يتكفل المركز، زيادة على المهام العامة المبينة في المادة 4 من المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه، بما يأتي :
إجراء الدراسات والبحث المتعلقة بالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة 1954 وترقيتها،
- جمع المعطيات والوثائق والمواد المتعلقة بموضوعه ومعالجتها، المشاركة في نشر المعارف المتعلقة بميدان اختصاصه
- اقتراح تدابير من شأنها إثراء برامج التعليم المتعلقة بالحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر سنة ،1954 / العدد 07 25 شعبان عام 1414
- تنظيم الندوات والملتقيات الوطنية والدولية والمشاركة فيها.