مرسوم تنفيذي رقم 94-418
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية، وحد الربح الأقصى
المادة 6
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.