مرسوم تنفيذي رقم 94-418
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية، وحد الربح الأقصى
المادة 5
تطبق الأسعار القصوى المحددة في المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1994.
وتتضمن هذه الأسعار كل الرسوم.