مرسوم تنفيذي رقم 94-418
· ج.ر عدد 83 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-418 مؤرخ في 25 جمادي الثانية عام 1415 الموافق 29 نوفمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية، وحد الربح الأقصى
المادة 3
يحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام المسلم لمصافي التكرير الوطنية بمبلغ 225,00 دج / للطن الواحد.