مرسوم تنفيذي رقم 94-417
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز
المادة 4 مكرر
تطبق التعريفة 54-1 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلو واط ساعة التي تستهلكها الأسر في حدود 41,6 كيلو واط ساعة شهر (500 كيلو واط ساعة / سنة)، تطبق التعريفة 54-2 المذكورة أعلاه على كميات الطاقة بالكيلو واط ساعة التي تستهلكها الأسر والتي تفوق 41,6 كيلوواط ساعة / شهر (500 / كيلو واط ساعة / سنة) وعلى استهلاكات غير الأسر.