مرسوم تنفيذي رقم 94-417
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-417 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام يتضمن تحديد تعريفات الكهرباء والغاز
المادة الأولى
ترفع جداول تعريفات الكهرباء والغاز السارية المفعول إلى غاية 30 سبتمبر سنة 1994 ضمن الشروط وحسب الكيفيات التي يحددها هذا المرسوم.
التعاريف والأحكام التسعيرية