مرسوم تنفيذي رقم 94-416
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-416 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 4 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994 مقداد سيفي الملحق سعر البيع عند الخروج من المصفاة وهوامش الربح للسوق القصوى للتوزيع للمنتوجات المكررة المخصصة الوطنية السعر عند الخروج من هوامش الربح القصوى المنتوجات البوتان.
- البروبان .
غاز البوتان المميع سائب.
غاز البوتان المميع وقود.
بنزين ممتاز ..
بنزين عادي.
غاز ويل.
- فيول ثقيل .
وقود البحرية.