مرسوم تنفيذي رقم 94-415
· ج.ر عدد 80 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-415 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 28 نوفمبر سنة 1994، يحدد كيفيات تطبيق المادة 24 من المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994
القسم الثاني — كيفيات البيع وشروطه العامة
المادة 8
يجب أن يشتمل القرار الذي يرخص البيع على الملاحظات الآتية :
1 - جرد الأملاك المعروضة للبيع وطبيعتها،
2 - السعر الافتتاحي وتاريخ سحب دفتر الشروط، 3 الصلاحيات المخولة لمجلس الإدارة المكلف بعمليات بيع الأصول.