مرسوم تنفيذي رقم 94-414
· ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-414 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يتضمن إحداث مديريات للثقافة في الولايات وتنظيمها
المادة 5
تشتمل كل مديرية للثقافة على أربع
(4) مصالح ويمكن أن تضم كل مصلحة منها ثلاثة (3) مكاتب على الأكثر تبعا لجسامة المهام التي تضطلع بها.