المادة 3
تكلف مديرية الثقافة بما يأتي :
تشجع العمل المحلي في ميدان الابداع والترقية والتنشيط الثقافي والفني،
- تنشط أعمال الجمعيات ذات الطابع الثقافي وتنسقها وتمسك بطاقية خاصة بها، تبدى رأيها في طلبات الإعانة التي تقدمها الجمعيات المذكورة تقترح وتساعد، بالاتصال مع السلطات.
والهيئات المحلية المعنية أي مشروع لإنشاء هياكل جديدة ذات طابع ثقافي وتاريخي وإقامتها، تتابع وتدعم الأنشطة والمؤسسات المحلية والجهوية في التكوين والبحث المتصلين بالثقافة تعد وتقترح، بالتشاور مع المؤسسات والجمعيات الثقافية والشخصيات التي تمثل عالم الثقافة برامج العمل الثقافي المتعددة السنوات،
- تعمل لترقية المطالعة العمومية وتطور شبكة المكتبات تسهر على حماية التراث والمعالم التاريخية أو الطبيعية وعلى صيانتها والحفاظ عليها، تسهر على تطبيق التشريع في مجال المعالم والآثار التاريخية والطبيعية تتابع عمليات استرجاع التراث الثقافي والتاريخي وترميمه تشارك في عمليات ترقية الصناعة التقليدية المحلية وتسهر على المحافظة عليها، تسهر على حسن سير المؤسسات والهيئات الثقافية الموجودة في الولاية وتقترح أي إجراء يرمي لتحسين تسييرها وعملها، تقيم دوريا الأنشطة الثقافية المنتشرة في الولاية وتعد البرامج والحصائل المرتبطة بها،
- تتخذ أي اجراء يتصل بالأنشطة الثقافية.