مرسوم تنفيذي رقم 94-412 · ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-412 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 12 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. . 18

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.