مرسوم تنفيذي رقم 94-412
· ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-412 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 12 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء مؤسسات للتعليم الثانوي وإلغاء مؤسسات أخرى للتعليم الثانوي. . 18
المادة 2
تلغى، ابتداء من موسم الدخول المدرسي 1993-1994، مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم.
F المادة 3 : تخضع مؤسسات التعليم الثانوي المذكورة في المادة الأولى أعلاه لأحكام المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمذكور أعلاه.