مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الأول — تعريف مياه الحمامات المعدنية وتصنيفها والإقرار بها
المادة 6
يعتمد الإقرار بماء الحمامات المعدنية كما نصت عليه المادة 3 أعلاه، بقرار من الوزير المكلف بالحمامات المعدنية.