مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 40
تطبق أحكام المادتين 38 و 39 أعلاه فيما إذا اتضح، عند عملية تفتيش قامت بها المصالح المختصة، أن ماء الحمام المعدني يشكل خطرا محققا على صحة الانسان لأي سبب من الأسباب.
(