مرسوم تنفيذي رقم 94-41 · ج.ر عدد 7 لسنة 1994 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها

الفصل الأول — تعريف مياه الحمامات المعدنية وتصنيفها والإقرار بها

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.