مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 38
إذا رأى مفتش البيئة أو المصالح المختصة التابعة للصحة العمومية أن شروط الاستغلال غير مطابقة لعقد الامتياز، فإن الوالي المختص إقليميا يرسل بناء على طلبها إعذارا إلى المستغل لكي يتخذ، خلال مهلة يحددها له، كل التدابير والأعمال التي من شأنها أن تعيد الاستغلال أو منشآته إلى ما يطابق أوامر عقد الامتياز. / المعدد 07 25 شعبان عام 1414 ه