مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الرابع — استغلال مياه الحمامات المعدنية تجاريا لأغراض علاجية
المادة 31
إذا رفض مالك الأرض التي تفجرت فيها مياه الحمامات المعدنية إيجارا لها أو تنازلا عنها، فإنه يمكن نزع ملكيتها وفقا لأحكام القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 والمذكور أعلاه، بعد اعذاره لمدة سنة واحدة من طرف الوالي المختص إقليميا .