مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الأول — تعريف مياه الحمامات المعدنية وتصنيفها والإقرار بها
المادة 2
مياه الحمامات المعدنية هي مياه مجذوبة انطلاقا من نبع طبيعي أو بئر محفورة ويمكن أن تكون لها خاصيات طبية نظرا لعناصرها الخاصة واستقرار مميزاتها الطبيعية ومكوناتها الكيماوية.
ويتم الإقرار بصفتها تلك وتخضع حتما لتحاليل جرثومية.