مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها من كل أشكال التلوث والتبذير والاستغلال المفرط واستعمالها واستغلالها وفقا لخاصياتها المعلاجية وذلك 25 شعبان عام 1414 الجريدة الرسمية تطبيقا لأحكام القانون رقم 83-03 المؤرخ في 5 فبراير سنة 1983 والقانون رقم 83-17 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1983 والمذكورين أعلاه.