مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الثاني — حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها
المادة 18
يحظر أن تستعمل المياه المعترف بها في كامل التراب الوطني مياها حرارية معدنية وفقا لأحكام هذا المرسوم ، لأغراض زراعية أو صناعية أو لأي أغراض أخرى غير الأغراض العلاجية. / العدد 07 25 شعبان عام 1414