مرسوم تنفيذي رقم 94-41
· ج.ر عدد 7 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها
الفصل الثاني — حماية مياه الحمامات المعدنية ومراقبتها
المادة 14
يحظر القيام داخل نطاقي الحماية بنشر الأسمدة العضوية البشرية الأصل أو الحيوانية أو الصناعية وتفريغ القمامات المنزلية أو غيرها وجميع الأشغال التي من شأنها أن تعكر نوعية المياه أو تنقص من منسوبها أو تحول مجراها.