مرسوم تنفيذي رقم 94-408
· ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-408 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 79 . 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 4 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، 5 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. 7
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 23 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي