مرسوم تنفيذي رقم 94-407
· ج.ر عدد 79 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-407 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام يعدل توزيع نفقات تجهيز الدولية لسنة 1994 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1994 اعتماد قدره أربعة ملايير وسبعمائة وثلاثة وتسعون مليون دينار ( 4.793.000.000 دج ) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي ( المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 94-08 المؤرخ في 26 مايو سنة 1994 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1994 ) وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.