مرسوم تنفيذي رقم 94-404
مرسوم تنفيذي رقم 94-404 مؤرخ في 15 جمادى الثانية يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.