مرسوم تنفيذي رقم 94-403
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-403 مؤرخ في 15 جمادى الثانية 23 عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، 25 عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الشؤون الدينية وتنظيمها وعملها . 28
المادة 5
تتوج كل مهمة تفتيش أو رقابة بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
يعد المفتش العام ، زيادة على ذلك، تقريرا سنويا عن النشاط يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو تطلع عليها.
يخول المفتشون الحصول على جميع المعلومات والوثائق التي يعتقد أنها مفيدة لتنفيذ مهامهم كما يخولون طلبها.
يجب على المفتش أن يزود بأمر بمهمة من أجل القيام بمهامه التفتيشية.