المادة 3
تتمثل مهمة المفتشية العامة فيما يأتي :
- تسهر على سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت الوصاية سيرا عاديا ومنتظما وتتقي أنواع القصور في تسييرها، تسهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها استعمالا رشيدا وأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يعطيها وزير الشؤون الدينية ومن متابعتها، تتأكد من جودة الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت الأساسية والأملاك التابعة لقطاع الشؤون الدينية تقوم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل نتائج أشغالها، تقترح أي اجراء كفيل بتحسين عمل المصالح وتعزيزه تقدم آراء وتوصيات ترمي الى تحسين تنظيم مؤسسات القطاع وتنظيمها، تتابع تطور الوضعية الاجتماعية في القطاع، بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية، وتعد تقارير تلخيصية دورية وتتدخل في إطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية الخلافات المحتملة
- يمكن أن تدعى المفتشية العامة، زيادة على ذلك، للقيام بأي عمل فكري أو أية مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة ووضعيات خاصة أو عرائض تدخل في اختصاصات وزارة الشؤون الدينية.