مرسوم تنفيذي رقم 94-401
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-401 مؤرخ في 15 جمادى الثانية 21 عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال قطاع التربية
المادة 2
تتمم أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المادة 29 :
1 ) الموظفون المدرسون :
- سلك معلمي المدرسة الأساسية
- سلك معلمي أقسام التعليم المكيف
- سلك أساتذة التعليم الأساسي،
- سلك الأساتذة المجازين في التعليم الأساسي،
- سلك الأساتذة التقنيين في الثانويات
- سلك أساتذة التعليم الثانوي
- سلك الأساتذة المهندسين
- سلك الأساتذة المبرزين ) الباقي من المادة بدون تغيير )".