مرسوم تنفيذي رقم 94-400
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 94-400 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية في مديريات المناجم والصناعة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 6
يستفيد الموظفون المعينون في المنصبين العاليين لرئيس مصلحة ورئيس مكتب العلاوات والتعويضات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به زيادة على المرتب الرئيسي.