مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب السادس — الأمانة العامة
المادة 89
يساعد الأمين العام في مهمته رؤساء أقسام ومدير إدارة الوسائل وخلية مكلفة بمسائل أمن الأشخاص والممتلكات.
يساعد رؤساء الأقسام :
مدير و دراسات رؤساء دراسات مكلفون بالدراسات.
يساعد مدير النشريات :
نائب مدير الوثائق نائب مدير الترجمة والترجمة الفورية
- نائب مدير الإستنساخ يساعد مدير إدارة الوسائل :
نائب مدير المستخدمين وأعضاء المجلس، نائب مدير الميزانية والمحاسبة
- نائب مدير المصلحة الداخلية والوسائل