الباب السادس — الأمانة العامة
المادة 88
يدير الأمين العام، تحت سلطة رئيس المجلس، مصالح المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الإدارية والتقنية. / العدد 78 23 جمادى الثانية عام 1415 ه ويكلف بهذه الصفة بما يأتي :
يسهر على حسن تحضير أشغال المجلس وتنظيمها، يمسك محاضر المناقشات ويتولى الأمانة التقنية لأجهزة المجلس
- يقوم بأية مهمة إدارية أو تقنية ترتبط بأشغال المجلس،
- يقوم بنشر الوثائق الصادرة عن أشغال المجلس يقوم بحفظ أرشيف المجلس، يسير الموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المجلس ويضعها في متناول أجهزة المجلس لتمكينها من ممارسة صلاحياتها في أحسن الظروف
- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع المستخدمين الإداريين والتقنيين للمجلس، يسهر على تطبيق تدابير أمن الأشخاص ومقر المجلس ووسائله
- يوظف المستخدمين الضروريين لحسن سير المجلس بتفويض من الرئيس يعد مشروع الميزانية ويناقشه مع المصالح المعنية ويعرضه على أعضاء مكتب المجلس لدراسته الأولية والموافقة عليه
- ينفذ أي تدبير يتلقى بشأنه تفويضا من مكتب المجلس، يحضر الأمين العام اجتماعات مكتب المجلس ويتولى أمانته.