الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل السادس — إشهار أعمال المجلس ونشرها
المادة 85
تحدث نشرة رسمية للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تدعى النشرة الرسمية.
ويمكن أن تحدث، زيادة على ذلك، نشرة لمداولات المجلس.
تنشر آراء المجلس وتوصياته ودراساته وتقاريره في النشرة الرسمية إلا إذا رأى رئيس الحكومة رأيا يخالف ذلك.
يصدر رأي رئيس الحكومة في أجل أقصاه عشرون
(20) يوما بعد استلام مصالحه الوثيقة المعنية.
وبعد انقضاء هذا الأجل، يعد رئيس الحكومة كما لو كان غير معارض لنشر الوثائق المعنية.
ويتولى نشرها حينئذ أمين عام المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.