مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الرابع — أشغال اللجان
المادة 78
تكون أعمال اللجان علنية، غير أنه يمكن مكتب المجلس أن يقرر أن تجرى أشغال اللجان في جلسة مغلقة بمبادرة منه أو بناء على طلب من اللجنة المعنية أو بطلب من إحدى السلطات المذكورة في المادة 3 من هذا النظام الداخلي.