الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 72
يمكن رئيس المجلس، إذا رأى من الضروري وبعد استشارة المكتب، أن يقترح على الجمعية العامة إحالة مسألة ما على اللجنة المعنية لدراستها دراسة عميقة.
تستلم اللجنة في هذه الحالة أي مشروع تعديل وتدرسه وتقوم بإعادة صياغة تقريرها.
يمكن الرئيس، إذا رأى أن الجمعية العامة على اطلاع كاف بالموضوع، أن يطلب منها رأيها في اختتام المناقشة والانتقال إلى التصويت.
لا يرخص بعدئذ بأي تدخل إذا لم يكن منصبا على إجراء التصويت.