مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 67
يمكن المكتب، بعد استشارة رؤساء اللجان، أن يقترح على الجمعية العامة المصادقة بدون مناقشة على كل مشروع رأي أو توصية أعدتها وصوتت عليها لجنة من اللجان.