مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الثالث — الدورة العامة
المادة 62
يجتمع المجلس بناء على استدعاء من رئيسه.
ترسل الاستدعاءات كتابيا مرفقة بجدول أعمال الدورة إلى كل عضو من أعضاء المجلس قبل عشرين
(20) يوما على الأقل من تاريخ افتتاح الدورة.
وفي حالة الاستعجال يمكن دعوة أعضاء المجلس عن طريق وسائل الإعلام دون أن تؤخذ في الحسبان الآجال المشار اليها أعلاه.