الباب الخامس — عمل المجلس › الفصل الأول — إخطار المجلس
المادة 54
تحدد طلبات الآراء والدراسات المذكورة في المادة 52 أعلاه، الآجال التي ينبغي أن يراعيها المجلس لإصدار خلاصات أشغاله..
يمكن مكتب المجلس، عند الاقتضاء، أن يناقش مع السلطات المعنية الآجال قصد ملاءمتها مع المدة اللازمة لتلقي المعلومات ومعالجة المسألة المطروحة على المجلس معالجة ملائمة.
اذا أعلنت السلطة المعنية الاستعجال، يصدر المجلس خلاصات أعماله في أجل أقصاه شهر واحد.