الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 49
تكلف لجنة الجالية الجزائرية في الخارج بدراسة جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحضارية التي يطرحها وجود جالية جزائرية تعيش في بلدان أجنبية.
وتقترح كل التدابير أو المساعي الكفيلة بتشجيع التكفل بالمشاكل المتعددة الأبعاد التي تعيشها الجالية الجزائرية في الخارج.
وتقدم كل اقتراح من شأنه السماح بالابقاء على روابط الجزائريين المقيمين بالخارج مع وطنهم وصيانتها.
وتدرس اللجنة وتقترح الشروط الضرورية لإقامة شبكة اقتصادية وعلمية ومالية باتجاه الجزائر ضمن الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.