مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثالث — اللجان الدائمة
المادة 46
تقوم لجنة علاقات العمل وتحلل الأدوات القانونية والآليات المتفق عليها التي تحدد تطور الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين وتحسين العلاقات الاجتماعية المهنية.
وتدرس لجنة علاقات العمل في هذا الاطار جميع المسائل المتعلقة بما يأتي :
أ (أ) مشاكل العمل والتشغيل ب ظروف العمل والوقاية من الأخطار المهنية
ج) العلاقات المهنية في عالم الشغل وترقية الحوار الاجتماعي.