مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الرابع — أجهزة المجلس › الفصل الثاني — مكتب المجلس
المادة 41
يشارك رؤساء اللجان الذين يدعوهم رئيس المجلس وبمبادرة منه فيما يأتي :
- تحضير جدول أعمال أشغال المجلس، تنظيم كل مناقشة حول النقاط المدرجة في جدول الاعمال.