مرسوم تنفيذي رقم 94-398
· ج.ر عدد 78 لسنة 1994
مرسوم تنفيذي رقم 94-398 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 19 نوفمبر سنة 1994، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. 9
الباب الثالث — حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم › الفصل الثالث — حقوق أعضاء المجلس
المادة 23
يمكن أعضاء المجلس، مع مراعاة احترام سمعة المؤسسة ووقار أعضائها، أن يستظهروا بصفتهم أعضاء بمناسبة تدخلاتهم أو نشرياتهم.
غير أن تصريحات المجلس العلنية تبقى من صلاحيات الرئيس المؤهل وحده السماح لأي عضو في المكتب بالتعبير عنها.